آقا ضياء العراقي
40
منهاج الأصول
ولو سلمنا ذلك فنقول ان موضوع الرفع هو عدم العلم والشك وظاهر اخذ العنوان في لسان الدليل هو كونه مناطا للحكم وعلة لترتب الأثر فتكون هذه العناوين من الجهات التعليلية بمعنى كون مناط الرفع هو الخطأ والنسيان وما لا يعلمون . وحينئذ يمكن دعوى ابقاء الرفع في الحديث على ظهوره في الرفع الحقيقي باعتبار انه يكفي في وجوده تحقق المقتضى له فان العقلاء يعتبرون وجود الشيء عند تحقق مقتضية فيرتبون عليه احكاما كثيرة ولا يحتاج إلى جعل الرفع في الحديث بمعنى الدفع لكي يكون الاسناد مجازيا أو دعوى « 1 » أن حقيقة الرفع
--> ( 1 ) ذكرنا في تقريراتنا لبحث الأستاذ المحقق النائيني ( قده ) ان بيان حديث الرفع يتوقف على ذكر أمور : الأول : ان الرفع انما هو رفع في مقام التشريع وليس المراد به الرفع الحقيقي وحينئذ مفاده البناء على عدم الحكم تشريعا ولو كان له تحقق واقعا وبذلك صح نسبة الرفع إلى هذه الأمور ولا يتوقف عين حذف مضاف كالمؤاخذة أو جميع الآثار أو الأثر المناسب حتى يقع النزاع في أنه اي شيء هو المحذوف باعتبار ان دلالة الاقتضاء تقتضي تقدير شيء صونا لكلام الحكيم كما هو كذلك بالنسبة إلى اسأل القرية حيث إن السؤال انما يكون لمن يعقل . فصحة الكلام تدل على حذف المضاف اي اسأل أهل القرية . الثاني : ان الرفع عين الدفع في المقام بمعنى رفع اثر المقتضي الذي هو الجامع بينهما لتحققه فيهما . نعم لو قلنا إن الممكن مستغن عن المؤثر فحينئذ يكون الرفع حاصلا بمعنى رفع العلة التامة ولم يكن معنى للرفع واما على ما هو - ( منهاج الأصول - 5 )